تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها . ( مسألة 2 ) : لو شكّ في كون شئ تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به ، فإن علم بكونه تراباً في السابق ، وشكّ في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمّم به . وإن لم يعلم حالته السابقة ، فمع انحصار المرتبة السابقة به ، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، وإلا يحتاط « 1 » بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه . ( مسألة 3 ) : الأحوط « 2 » عدم جواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة ، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء . وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها . ( مسألة 4 ) : لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، ولا بالمغصوب إلا إذا اكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلًا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض . وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنّه يتيمّم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما . واعتبار إباحة « 3 » التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء ، وقد مرّ ما هو الأقوى . ( مسألة 5 ) : المحبوس في مكان مغصوب ، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب . وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به ، فالأقوى
هامش
( 1 ) . أي إن لم توجد المتأخّرة . ( 2 ) . لا ينبغي تركه وإن كان الجواز أوجه . ( 3 ) . بالنسبة إلى المكان ، الحكم على الأحوط لا ينبغي تركه .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 112 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي