تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الصلاة - حتّى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط . ( مسألة 16 ) : لا فرق بين عدم الماء رأساً ، ووجود ما لا يكفى لتمام الأعضاء - وكان كافياً لبعضها - في الانتقال إلى التيمّم ، ولو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ويحصل به الكفاية ، فالأحوط وجوبه . ( مسألة 17 ) : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة على الأحوط ، وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات اخر ، صحّت ، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله ، أو تحمّل المنَّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها ، وأمّا لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها « 1 » . نعم ، لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فلا يبعد الصحّة . ( مسألة 18 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء ، إلا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً . كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه ، وفى غيرها يأتي به رجاءً ، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء « 2 » في غير صورة خوف فوت الصلاة .

القول : فيما يتيمّم به

( مسألة 1 ) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ؛ من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذى اللون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شئ باليد ، لكن الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات
هامش
( 1 ) . بل الصحّة أقوى وإن كان الإضرار حراماً وتحمل الحرج غير واجب . ( 2 ) . يصحّ مع قصد الورود أيضاً .