وتقسم أموال الفطري ، وتعتد زوجته للوفاة وإن لم يقتل ، ولا يقبل عوده إلى
الاسلام ، وهل يقبل فيما بينه وبين الله ؟ الظاهر ذلك .
أموال أهل الحرب فئ ، وأما دفع المال إليهم فغير جائز إلا لافتكاك مسلم
لا يمكن إلا به ، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب إلا به عند العجز عن
المقاومة .
والسجود للصنم كفر إجماعا ، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه
لا مع قصد العبادة احتمالان ، أقربهما الثاني .
واعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب والأفلاك بالاستقلال أو الشركة كفر
إجماعا ، أما استناد بعض الآثار لا بالاستقلال ، بل بإعطاء الآلات والشرائط ،
وأن المؤثر الأعظم هو الله ، كما يقوله أهل العدل في أفعال الحيوان فالأقوى إنه
ليس بكفر ، إلا أنه مبني على اعتقاد حياتها ، والظاهر أنه لا يلزم الكفر باعتقاده .
ولو قيل : إنها أسباب غير مستقلة ، أجرى الله تعالى عادته بإيجاد المسببات
عندها أو بها ، كالنار والأغذية والأدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير
معتقدها . وهل يكون معتقد هذا أو الأول مخطئا يلزمه الفسق ؟ قولان ، أقربهما العدم .
أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه ، وتحريم التكسب به من
العلوم المنسوخة ، وكذلك الأحكام الرملية ، والاستخدامية ، والاستجلابية للأرواح
وكشف الغائب عنها لأنه كهانة . والسحر بجميع أنواعه والشعبذة ، والسيميا ،
وتمزيج القوى العالية بالسافلة لاستحداث الغرائب والطلسمات ، ويقتل مستحل
شئ منها .
وأما أعمال الكيمياء من العقد والحل ، وتصعيد الشعر ، والمرار والبيض والدم ،
وأنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه ، لكونه غير معلوم الصحة .
وأما سلب الجواهر خواصها ، وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى