تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( 24 ) قطب الزكاة إن لم تتعلق بالمال ففطرة ، وإن تعلقت به فزكاة المال إن تعلقت بعينه وإلا فتجارة . وكلها إما أن تشترط بالحول أو لا ، والثاني الغلات ، والأول ما عداها . فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير ، إلا مع التفريط أو التمكن من الإخراج . وهل يخرجها العزل عن أصلها ؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق . والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها ، إلا زكاة التجارة على الأقرب . ولا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح ، إلا عند التجارة في وجوب فطرته معها ، والدين إن قلنا بوجوب زكاته على مؤخره ، وثمرة الشجرة المتجر بأصلها ، والأقرب إن ذلك ليس من العينية . وهل متعلق الفطرة الانفاق ، أو وجوبه ، أو ما من شأنه وإن لم يجب ؟ العلامة على الأول 1 ) ، والشيخ على الثاني 2 ) ، وابن إدريس على الثالث 3 ) ، ويتفرع على الأقوال فروع .
واختص الصوم باخترام الشهوات ، والملاءة بطنا وفرجا . وفيه تشبه بالصمدية وموجب لصفاء القلب ، وذكاء العقل ، وجودة الفكر ، لإضعافه القوى الشهوية المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم النظرية ،
هامش
1 ) التحرير 1 : 70 . 2 ) المبسوط 1 : 239 . 3 ) السرائر : 108 .