وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء ؟ المشهور لا .
ولا يتقدم المأموم في موقفه على إمامه قطعا ، وهل تصح المساواة ؟ الأحوط
المنع ، إلا في العراة فتجب .
ولا بد في إمامها من تكليفه ، وإيمانه وعدالته ، وطهارة مولده . فلا تصح
إمامة غير المميز إجماعا ، وهل المميز كذلك ؟ الأقرب نعم ، إلا في إمام الأصل
على الأصح . ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث ، ونجس الثوب أو البدن
مع المكنة من الإزالة .
ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها إن قلنا بجواز إمامتها لمثلها
في الفريضة على المشهور ، والأحوط المنع ، ولا منع في النافلة .
وكلها شروط مع العلم ، ومع فقده فالوجه الاجزاء ، إلا في الجمعة والعيد
الواجب على الأقوى .
والأمي ، واللاحن ، والخنثى والمرأة ، ومؤف اللسان ، والصبي المميز في
جواز إمامتهم بالمثل قولان ، أقربهما الجواز ، إلا المرأة في الواجب على الأحوط .
وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد قولان ، والأقرب المنع ، أما في غيرهما
فلا منع .
والأجذم والأبرص ، والمتيمم بالمتطهر ، والمسافر بالحاضر ، ومن يكرهه
المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم .
وأما القن ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والأعمى . ومراتب الأفضلية
كالأقرأ ، والأفقه ، والأقدم هجرة ، والأصبح ، والأسن فلا منع من إمامتهم وإن
وجد الأفضل ، لكن تقديم الأفضل أولى .
وإمام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه إلا لمانع ، وما عدا من ذكرنا فإمامته
مستحبة .
الأقطاب الفقهية — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٩٠