وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر ، فهل هو للإباحة أو
الاستحباب ؟ وجهان .
وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع ، وجمعا ، وجميعا ، ومعشر ،
ومعاشر ، وكافة ، وعامة ، وقاطبة ، وكل ، وما استفهامية وشرطية ، والموصولة
على خلاف ، وأي في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا .
ومتى ، وحيث ، وأنى ، وكيف ، وما ، ومهما ، وأيان ، وأنى ، وإذما على
خلاف في إسميتها . وكم الاستفهامية على قول .
وما هو بحكم الجمع كالناس ، والقوم ، والرهط . والأسماء الموصولات
إذا عرفت بلام الجنس ، وجمع الإشارة ، والنفي الواقع في سياق الشرط ، والاستفهام
على سبيل الانكار . والجمع المضاف ، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى .
والنكرة في سياق النفي ، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد ، ودهر الدهور ،
وإذا في الزمان .
وربيعة ، ومضر ، والأوس ، والخزرج ، وبني تميم ، وغسان في عموم القبيلة .
وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي ، والخبر على قول . فالوكالة
في البيع لا تعين الثمن بالمثل ، إلا من جهة العرف ، لا من جهة اللفظ على قول .
وقيل : إنه من باب الكل ، ووجوده مستلزم لوجود الجزء .
وترك الاستفصال في حكاية يقتضي العموم ، إلا أن يعلم الإطلاق على
خصوص الواقعة ، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها
كواقعة التمر والرطب ، أما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم
هنا احتمالات .
وأما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها ، وتخيير من أسلم على أكثر