تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
على الوطء في طرف الرجل ؟ إشكال أقربه ذلك .
ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل ، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد . وهل يجب سجود العزيمة على السامع ؟ إشكال . وأسباب الغفلة كلها مسقطة ، إلا في الاتلاف المتعلق بحق الغير ، والصيد الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان .
( 14 ) قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها ، وفي النفي عنها يكفي البعض ، فناذر الصدقة بمائة لا يبرأ بالبعض منها . أما لو حلف أنه لا يأكل معينا ، أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث ، والظهار بالبعض . ولو حلف على أكل متعدد برأ بواحد ، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل .
والنهي يقتضي الفساد في العبادة وإن تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة بالمغصوب ، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب ، وفروعه كثيرة . وفي غيرها كذلك أن تعلق بنفس الماهية ، أو بجزئها ، أو بلازمها .
ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان ، الأقرب العدم ، فتفسد الملاقيح ، وبيع الغرر ، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى . وأما البيع وقت النداء ففي فساده قولان . ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد إشكال ، وإباحة نظر المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر ، والإبراد في شدة الحر ، ورجوع المأموم إذا سبقه إمامه ، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب ؟ احتمالان ، إلا الثالث فإن الظاهر فيه الوجوب .
الأقطاب الفقهية — صفحة 63 | الشيخ محمد الحسون / ابن أبي جمهور الأحسائي