على الوطء في طرف الرجل ؟ إشكال أقربه ذلك .
ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل ، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد .
وهل يجب سجود العزيمة على السامع ؟ إشكال .
وأسباب الغفلة كلها مسقطة ، إلا في الاتلاف المتعلق بحق الغير ، والصيد
الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان .
( 14 )
قطب
إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها ، وفي النفي عنها يكفي
البعض ، فناذر الصدقة بمائة لا يبرأ بالبعض منها . أما لو حلف أنه لا يأكل معينا ،
أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث ، والظهار بالبعض . ولو حلف على أكل
متعدد برأ بواحد ، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل .
والنهي يقتضي الفساد في العبادة وإن تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة
بالمغصوب ، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب ، وفروعه كثيرة .
وفي غيرها كذلك أن تعلق بنفس الماهية ، أو بجزئها ، أو بلازمها .
ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان ، الأقرب العدم ، فتفسد الملاقيح ،
وبيع الغرر ، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى . وأما البيع وقت النداء
ففي فساده قولان .
ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد إشكال ، وإباحة نظر
المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر ، والإبراد في شدة الحر ، ورجوع المأموم
إذا سبقه إمامه ، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب ؟ احتمالان ، إلا الثالث فإن الظاهر
فيه الوجوب .