ومثله كالمضمون بالمثل والصيد .
وإليه كالليل في الصوم .
والمخير يتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها ، وهل يتعلق التخير بالنهي ؟
الأقرب المنع . وقد يتعلق بالواجب والندب ، وبما يخاف سوء عاقبته ، وبين ما لا
خوف فيه ، ولا يقع بين المباح والحرام .
ومن الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان ، وغير فوري وهو ما
قابله ، ومجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى .
( 3 )
قطب
السنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة ،
إلا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع .
والوضع ينقسم إلى : سبب ، وشرط ، ومانع .
فالسبب : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم
شرعي ، بحيث يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم . وقد يتخلف الحكم
عنه لمانع أو فوات شرط . وأما وجود الحكم بدونه فمحال .
والشرط : ما يتوقف عليه التأثير ، بحيث يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من
وجوده الوجود .
والمانع : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته .
ثم السبب إما معنوي : وهو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم
كالزنا للحد ، والملك للانتفاع ، واليد والمباشرة والاتلاف للضمان . وطريقة