( 2 )
قطب
الواجب : ما يذم تاركه لا إلى بدل ، وقد يطلق على ما لا بد منه وإن لم يتعقبه
ذم ، وينقسم إلى :
عيني : تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد .
وكفائي : وهو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين .
ومضيق : وهو ما لا يفضل وقته عنه ، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه .
وموسع : وهو ما قابله .
ومعين : وهو ما لا يقوم غيره مقامه .
ومخير : وهو ما قابله .
والمعين شرع لحكمة تكرره ، والكفائي لإبرازه في الوجود ولشبه النفل من
حيث سقوطه عن البعض ، وقد يسقط به فرض العين ، والشروع فيه ملزم لإتمامه .
ومن تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع ، بل قد تجوز الأجرة على العيني .
وينقسم الواجب إلى :
كلي على الإطلاق كالمخير .
وإلى كلي يقال فيه كالموسع وبه كالسبب والآلة .
وعليه كالكفاية .
وعنده كالحول في الزكاة .
ومنه كالمخرج منه .
وعنه كالمعول في الفطرة .
الأقطاب الفقهية — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٦