على ما يجوز الشهادة عليه ، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه ، أو ما أخبره به
الثقة ؟ الأقرب لا .
والحلف على إثبات مال الغير غير جائز ، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف
مع شاهد بدين ففي حلف الغرماء إشكال . والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع
الوارث من الحلف ، ففي حلف الغرماء الإشكال ، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم
فالإشكال بحاله . وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث ؟ إشكال .
ولو أحل الراهن الأمة وادعى إذن المرتهن ونكل حلف المرتهن ، فإن نكل
فعل تحلف الأمة ؟ الأقرب نعم .
ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث ، فإن نكل ففي
حلفها إشكال .
( 46 )
قطب
اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر ، أو المردودة منه عليه هل هي
كإقرار المنكر أو كنيته المدعي ؟ احتمالان . فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على
الثاني ، ولم تسمع على الأول . ويفتقر في ثبوت الحق بها إلى الحاكم على الثاني
دون الأول .
ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به ، وعلم المشتري بها ، ففي حلفه
على نفي العلم إشكال ، منشؤه ما مر .
والضامن لو ادعى الدفع ؟ فأنكر المضمون عنه ، ففي إحلافه احتمالان مبنيان
على رجوعه عليه لو صدقه ، وعدمه . فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به ،