المواطأة في الإقرار لكتابة القبالة .
ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب ،
ولا تلازم بين الإقرار واليمين ، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه .
وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية ، فإن نكل
حلف المدعي ، فإن قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة ، وإن قلنا كالبينة ثبت
الرق .
وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع : إن كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق
والطلاق أغرم ، وإن استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم إشكال .
والحلف لا يكون إلا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله ، وإن
كان من فعل غيره فالإثبات كذلك . وفي النفي يحلف على عدم العلم .
ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها ، وجب الجزم على الأقوى . أما لو أنكر
جناية عبدة فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم ؟ إشكال منشؤه : من أن جنايته
هل تتعلق بمحض الرقبة ، أو بها وبالذمة ؟
ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث ، حلف على نفي العلم إن ادعى
عليه ، ويحتمل البت . ولو ادعى المشتري على الوكيل إذن المالك في تسليم المبيع
قبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت ؟ احتمالان .
ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري ، احتمل
على البت .
ولو كان أحد ابني الموروث معلوما ، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه ، ففي تحليفه
على البت أو على نفي العلم إشكال .
ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم ، فإن نكل أحلف الآخر
على البت . ويحتمل اختصاص البت بالزوج ، والبت فيهما . وإنما يجوز الحلف