ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة ، ففي تكليف المرأة أو
القضاء بالنكول إشكال .
ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث ، وبدونه فإن
نكل فإشكال .
ولو قالت الزوجة : طلقتني قبل الوضع ، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف
على الجزم ، فإن نكل حلفت هي ، فإن نكلت العدة قطعا . وهل هو من القضاء
بالنكول ؟ احتمالان .
ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا ، ففي وجوب تحليفه
قولان ، فإن قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين ؟ إشكال .
ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، فهل
يقضي به أو ينتظر البلوغ ؟ احتمالان .
وقيام البينة من الحجج الشرعية 1 ) ، فهل يصح إقامتها على ما في اليد ؟ الأقرب
نعم . وبعد إقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم ، وفيه إشكال .
أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الإشكال ، وبعده في السماع احتمال .
والمطلقة كالخارجة ، فإن قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان .
ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي ، إلا في اللعان على قول ، والقسامة إن كانت
من المدعي ومع الشاهد الواحد والمردودة ، والاستظهار في الميت والصبي
والمجنون والغائب . وهل يحلف المعسر لو أقام بينته ؟ الأقرب نعم مع طلب
الخصم .
ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة ، فزعم عدم المبالغة والعود
حلفت وتخيرت بينهما ، فإن نكلت حلف ، فإن نكل ففي الفسخ إشكال ، ومدعي
هامش
1 ) إلى هنا انتهت نسخة " ش 1 " .