والمسلم .
وبالكذب : كدعوى معاملة الميت بعد موته ، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو
بالعراق .
وبالإجمال : كدعوى شئ ، أو قوس ، أو مال ، وفي سماعها إشكال . وتسمع
في الوصية ، والإقرار ، والتفويض ، والهبة . وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى
دراهم من ثمن خمر .
ولاغية : كالشراء بشرط أن للبائع الإقالة إن استقاله .
ومؤكدة : كدعوى ثمن مبيع صفته كذا ، أو اشتريت في الدكان ، أو هو واقف ،
أو قاعد ، أو لابس كذا ، وتدخل في اللاغية .
وناقصة صفة : كدعوى شئ وهو موصوف كفرس وعبد ، أما لو قال : لي عليه
ألف درهم ، فهل يحمل على الغالب من النقد ؟ الظاهر لا .
وناقصة في شرط : كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها ،
فيحتاج إلى الاستفصال .
( 45 )
قطب
المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه ، ففي سماعه حينئذ إشكال ، كدعوى
علم فسق البينة أو كذبها ، ففي وجوب اليمين احتمال قريب . ولو نكل فهل ترد
اليمين ؟ الأقرب نعم ، فتبطل الشهادة بحلفه .
ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع ، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي
تحليفه إشكال ، والأقرب أن له إحلافه .