وهل يقدم البيع على حبسه ؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم ، ولدعوى
الإعسار حتى يعلم إن كانت الدعوى مالا أو علم له أهل مال .
ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين ، أو كان لا يد له ولا رجل . والممتنع من واجب
لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي . والمرتد مطلقا ، وفي تهمة الدم ستة أيام على
رواية ، والممسك على القتل .
ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي ، وطلب استعداده على خصمه ،
ويطالب المنكر باليمين مع عدم البينة ، وسؤال المدعي ، سواء كان بينهما خلطة
معلومة أو لا على الأصح . ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى
عليه ، بل ينزل على الإمكان وإن بعد ، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة .
ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادر الوقوع ، وكذا لو أتت به لسنة
على الأصح ، لأصالة عدم الزنا ، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال بأقل
ما يحتمل وإن خالف الظاهر .
والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل ، وقيل : هو من يترك
لو ترك ويسكت عنه لو سكت . والمنكر بخلافه فيهما ، وتظهر الفائدة فيما لو ادعى
الزوج المعية في الاسلام قبل الدخول ، وادعت التعاقب لنفي النكاح ، أو ادعى
تقدم إسلامه ، وادعت المعية فيلزمه الفرقة .
ويتوقف المهر على تحقيق المدعى ، وتوصف بالصحة : كدعوى ملكية عين ،
أو منفعة ، أو حد ، أو قصاص ، أو نكاح ، أو حق في الذمة ، أو رد بعيب ، أو
فسخ بخيار .
وبالفساد : كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداءا ، وبالعكس ، أو خمر ، أو ميتة ،
أو ما لا يتمول .
وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها ؟ إشكال . والكافر شراء المصحف