تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين ، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين ، لم تؤثر براءة ذمة النائب ، إلا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة ، فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت ، ولأجله يتخير المستفتي في الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه . ولو اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلم ثم الأورع . والحكم لا تجوز مخالفته بحال ، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي أو مقاربه .
ومتعلقه ما يتوزع فيه لإثبات ، أو نفي ، أو تعين ، والحق المجمع عليه المعين إذا لم يترقب بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم ، والمقاصة كذلك مع تماثل الحقين . وغير المتعين ، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه إليه ، وكذا ما يحتاج إلى التقويم والتقدير وضرب المدة ، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا . والحدود والتعزيرات مطلقا ، وما يحتاج إلى الحفظ ، وهل يتقيد القصاص بخوف الفتنة ؟ خلاف . ويعزل الحاكم مع الريبة ، ولتقديم الأصلح على الصالح ، ولانقياد الرعية . أما عزله لتوليه الأنقص فغير جائز قطعا ، وهل يجوز للمساوي ؟ وجهان ، أقربهما المنع ، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع .
( 44 ) قطب إذا تعذر الحاكم فهل للأحاد تولية آحاد الأحكام ؟ إشكال . وهل لهم قبض