وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور ، أما الثياب فيصلي في عدد
النجس ويزيد عليه بواحد على الأقوى . وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح
وفي الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح ، وكذا المحبوس .
وفي الصوم يتوخى ، فإن صادف أو تأخر أجزأ ، وإلا أعاد .
والقادر على اليقين لا ينتقل إلى الظن ، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز
الاجتهاد بحضرة النبي والإمام ، وفيه إشكال .
وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم ؟ الأقوى لا . أما الوضوء
من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا . وهل يصح استقبال
الحجر للقادر على الكعبة ؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا ؟
وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة ؟ إشكال ، وتتفرع إعادة الطلب
للثانية عند دخول وقتها ، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية ، وطلب
تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وإن لم يطل الزمان .
وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما ؟ قيل لا إذا اختلفا
فيما يرجع إلى المحسوس كالقبلة والطهارة .
أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج ، أو
مس باطن الفرج ، أو وجوب السورة ، أو جواز تبعيضها ، أو أجزاء مطلق الذكر ،
أو وجوب القنوت ، أو جلسة الاستراحة ، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة
وغيره ففي الاقتداء هنا إشكال .
وهل للعوام التقليد في العقليات ؟ قيل : نعم ، لتعسر إقامة الدليل القطعي وصعوبة
إدراكه ، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر .
وقيل : لا ، للأمر بالعلم ، وللزوم الترجيح بلا مرجح ، والدور . نعم لا يجب
فيه الانتهاء إلى القطع الرافع ، لإمكان ورود الشبهة ، لأن ردها غير واجب عينا
الأقطاب الفقهية — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٦٢