ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة ، ففي حله إشكال .
ولو رمى مسلم صيدا وارتد ، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا ، ففي وجوب
الدية على ما عاقلة المسلمين إشكال . وكذا الإشكال في أن الاعتبار بتحمل العاقلة
هل هو باستواء الطرفين والواسطة ، والاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع ؟
وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره إلا العاقلة ، فتحمل جناية الخطأ في البالغ
وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا . وجنايته في الصيد الإحرامي والحرمي
يلزم الولي ، وهل الأعمى كذلك ؟ قولان ، أقربهما العدم .
وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها ، أو بالضمان على الجاني ؟ احتمالان .
ويتفرع صحته على إقراره بها ، ورجوعه على العاقلة لو غرم .
وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الرقية في الحر ، وفي العبد حقيقي . وما هو
مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا ، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية ، وما فيه
اثنين ففيهما معا الدية ، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة والعشرة ، إلا
الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر إلى الثلث .
وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس ، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس
ديته ، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته ، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك .
وفي ثلثه ثلثا دية ، وفي قطع المشلول ثلث دية ، ودية الزائد ثلث دية الأصلي
إلا في الأسنان والأصابع .
والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على أمارة مرجحة للحكم
فمتى لم يعثر على المرجح ، لتعارض الإمارات فهل يتوقف ، أو يتخير ، أو يرجع
إلى أصل البراءة ؟ احتمالات .
ولا يصح في الأواني المشتبهة ، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها إن وجده ،
وإلا تيمم . وهل يتوقف على الإراقة ؟ أشكال .