وجوب المهر إشكال .
ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما ، ففي سقوط المهر المثل إشكال . أما
لو تزوجت السفيه جاهلة قبل الإذن فدخل ، وجب المهر على الأقوى ، ولو كانت
عالمة ففي السقوط إشكال .
وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه ، وهل لها مطالبته ؟ إشكال .
وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح ؟ احتمالان . فعلى الثاني
يكون سقوط المهر بالأصل ، أو مسه الوجوب ثم أسقط ، إشكال . ولو صرح
بتفويض البضع صح العقد قطعا . فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب
المهر إشكال .
ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري ، ففي وجوب المهر هنا إشكال ، مبناه على
أن الإجازة كاشفة أو جزء السبب .
والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد .
ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء ، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما
أو يختص به الأول ، أو يجب آخر للثاني ؟ احتمالات .
ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شئ على الأقرب ، ويتفرع تعدده بتعدد
الملاك ما دام الوطء .
ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة ، فعلى كل منهما المهر
لموطوءته ، وهل يجب مهر آخر للزوج ! إشكال مبناه على أن البضع هل يضمن
بالفوات أم لا ؟ وهل ينفسخ النكاحان ؟ الأقوى نعم .
وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها ، وسبقت كل واحدة إلى الآخر
غلطا فوطأها انفسخ النكاحان ، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما ، أو على
المتقدم ؟ إشكال .