عليه جاهلا . وإلى القابل كالأمة المشتركة أو المكاتبة ، وأمة المكاتب أو الولد .
والاختلاف في مأخذ الحكم كالمتولدة من الزنا ، وهل القول بصحة إعادة
الإماء للوطء من الشبهة ؟ إشكال . ويترتب عليها سقوط الحد عمن حصلت له
دون الآخر . والنسب ولحوقه للجاهل خاصة والعدة وتثبت مع جهلها ، إلا مع
علمها أو علمهما ، ولو علم دونها وجبت عليها ، وكذا المهر .
وتحريم المصاهرة منهما مع الاتصاف بها بالنسبة إلى قرابة الآخر على الأقوى
أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم ؟ إشكال ، ولا تثبت به المحرمية
قطعا .
وينتصف المهر بالطلاق قبل الدخول إجماعا ، وهل ينتصف بالفسخ الواقع
قبله بردة وعيب وغيرهما ؟ إشكال ، إلا في العنة فينتصف بفسخها إجماعا .
وهل الخصي إذا دلس نفسه كذلك ؟ قولان .
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ففي التنصيف وجهان ، والأظهر العدم .
ويجب المسمى بالوطء قبلا ودبرا ، قضيبا كان أو غيره .
ومهر المثل في المفوضة مع الدخول ، أو موت الحاكم على قول . ومع
التحالف في الاختلاف في تعينه ، وظهور العيب في المعين إذا فسخته هل يوجب
مهر المثل ، أو مثل الصداق أو قيمته ؟ إشكال .
وكذا لو تلف قبل قبضه في المعين ، أو غيره مع جعل القدر والصداق الفاسد
أما بعدم قبوله الملك كالحر والخمر والخنزير ، أو كان مغصوبا مع علمه ، وهل
الجهل كذلك ؟ إشكال .
أو اشتمل العقد على شرط فاسد ففسخت الصداق ، أو ما يتضمن ثبوته نفيه ،
والعقد بدون مهر المثل في الصغيرة مطلقا ، أو مع عدم المصلحة على قول . وكذا
في الولد إذا لم يقل بضمان الأب ، أما لو خالف الوكيل الإذن فزاد أو نقص ففيه