ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها ، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه
القيمة فيها .
ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب ، إلا جنون الرجل على الأصح
واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها .
ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى ، إلا التحليل ، والايلاء ،
والإحصان ، واستنطاق النكاح .
أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا ، وهل القبل كذلك ؟ المشهور
نعم .
ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به إشكال ، أقربه
العدم ، إلا في اللواط على الأقرب .
( 39 )
قطب
يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول ، واستحباب إنكاحها ، وصحة الإذن
بسكوتها عند العرض ، واختصاصها بسبع .
وتزول بالوطء ، والوثبة ، والمرض ، والتعنيس .
وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة ؟ نص الأصحاب على
الأول ، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره . وهل يضمن بزوالها بغير الجماع ؟
إشكال . وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب ؟ إشكال .
والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر ، ويحصل بالنسبة إلى
الفاعل ، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته ، أو تزوج من ظهر تحريمها