وتصير البكر ثيبا ، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به ، ويخرج عن
حكم العنة ، وتحصيل تحليل المطلقة ، وإلحاق الولد حتى بالشبهة ، ويحرم نفيه
إلا مع قطع . وهل يكفي الظن ؟ الظاهر لا . وهل هو الممكن من الظهار والعقد ؟
قولان ، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق .
ويوجب التعزير في البهيمة ، والميتة وإن كانت زوجته . ووجوب الغسل في
لواط البالغين ، وفي الصغيرين على إشكال . والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب
لتحريم الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على إشكال .
وتنشر الحرمة بالشبهة ، وهل تنشر بالزنا ؟ إشكال . وهل تباح بنت الأخ وبنت
الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما ؟ إشكال . وهل للزوجة بعده
الامتناع من التمكين لقبض المهر ؟ قولان . والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في
المشتركة . وهل تصير الأمة به فراشا ؟ إشكال ، وتنقطع العدة به مع الشبهة .
والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ ، ومن المشتري إجازة ، وبه تنفسخ
الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها . وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب .
وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ ؟ إشكال . وفي كون وطء الموصي
رجوعا وإن عزل إشكال ، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف ، وبه يقع الاختيار ممن
أسلم على أكثر من أربع .
وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك ؟ إشكال . ويمنع من رد الأمة بالعيب إلا
عيب الحبل ، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة ، تحت عبد كانت أو
تحت حر على قول فيه .
وتحصل الرجعة ، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة ، وفي الفطري
إشكال . ويقع به الظهار المعلق عليه ، والعتق لو علقه عليه في نذره .
الأقطاب الفقهية — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٤٠