المنقطع كذلك ؟ الأقرب نعم . وهل له النزول في قبرها اختيارا ؟ الظاهر نعم .
أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد ، وهل لها ذلك لو مات ؟ إشكال .
ووالده وإن علا ، وولده وإن نزل محارم لها . وأمها وإن علت ، وبنتها وإن
نزلت محارم له . وتملك نصف الصداق بالعقد ، عينا كان أو دينا ، إجماعا . وهل
تملك النصف الآخر به ؟ إشكال .
وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده ، ويقدم قول الزوج
في قدر الصداق ، وقولها في قبضه . ولو اختلفا في تعينه فإشكال . ولو قلنا بالتحالف
لم ينفسخ العقد ، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع ؟ الظاهر ذلك إن
منع حقه .
وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة ، وفي
الملفوف إشكال . ووجوب الغسل عليهما ، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة
وسجود السهو ، وهل سجود التلاوة كذلك ؟ الأقرب لا . وقراءة العزائم وأبعاضها
حتى البسملة المنسوبة منها ، واللبث في المساجد ، ودخول المسجدين ، وبطلان
الصوم إن وقع عمدا ، والصلاة مطلقا ، ووجوب قضائهما ، وبطلان التتابع في
المشروطة به ، والكفارة في المتعين ، وفساد الاعتكاف وقضاؤه إن وجب ، وفساد
الحج والعمرة ، وإتمامهما والقضاء ، والبدنة أو بدلهما مع العجز ، وتحملها مع
الإكراه .
ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد ، أو ينعقد فاسدا ؟ إشكال .
ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاء
والفاسدة على الأقرب . ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم
التحريم ، ويعزر .
ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم ، فإن تعذر فهل يستحب التيمم ؟ إشكال .