في الحال ، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا إلى المال . والحمام في برجه ،
أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده .
وهل يصح بيع الجاني ، والمرتد عن فطرة ، وقاطع الطريق ؟ إشكال . وغير
الفطري يصح بيعه على الأقوى . أما بيع الفاسد من البيض ، والمستحيل خمرا
في عناقيده فالأقرب صحته ، لمآلهما إلى الفراخ والخل .
ولو اشترى حبا فزرعه ، أو بيضا فأفرخه قلب إلى الحال في عدم رجوع البائع
في العين بإفلاس المشتري على الأقرب .
ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا ، لظن زوال المانع فاتفق ففي
الجواز إشكال . والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا ، فاعتباره عند الوفاة
على قول الأصحاب .
وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها ، وحال التلف بحصول الاسلام
والردة ، ويتجه الإشكال . أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم
الضمان ، اعتبارا بحال الجناية . ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه إن كانت
أمانة من جهة المالك ، كالمستودع والمستعير ، ولو كانت من الشارع كاللقطة ضمن
على الأقوى .
ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة ، وهل مجردها كاف فيه ؟
إشكال .
ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط ، ففي صيرورتها
كذلك بدون الوقف إشكال . وهل يدخل في ملكه بذلك ؟ إشكال . ولو نوى به
لغيره ففي ملكه إشكال . وهل يقف على إجازته ؟ إشكال . ولو لم يرض ففي ملك
المباشر إشكال .
ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق ، ولا بد منها في العقود والإيقاعات