وملك منفعة بالتحليل ، وجوازه بمذهب أهل البيت عليهم السلام .
وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع
من كل أصل نسبا ورضاعا . وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها إن دخل .
والجمع بين الأختين مطلقا ، وبنت الأخ مع العمة والخالة بدون إذنهما ،
والمرأة كذلك .
والزنا السابق ، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى .
واللواط أم المفعول وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، بشرط الإيقاب .
واللعان ، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا ، والزائد على الأربع في الحر ، والثالثة
عليه من الإماء ، وعكسه في العبد ، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر
بالنسبة إلى الإماء ، وكذا الأمة . والمفضاة إذا لم تصلح ، ولو صلحت فإشكال .
وكل عضو حرم نظره حرم مسه ، ولا عكس على قول ، لجواز النظر إلى الأجنبية
مرة دون اللمس . وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا ، ويكره نظر الفرج
منهما على قول . ويجوز النظر إلى المحارم إجماعا . وهل اللمس كذلك ؟ الظاهر
ذلك .
وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية ، وكلهم يعقد
بالولاية . وهل مالك الأمة كذلك ؟ إشكال . ولا إجبار فيه إلا للسيد ، ويجبر الأب
والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفؤ إن قلنا بعدم استقلالها ، ولو قيل بسقوط
ولايته بالعزل كان وجها .
ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال ، أما في السفيه
فيجبر قطعا .
والمضطر جبر صاحب الطعام عليه ، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف
التلف .