قطعا ، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية . وقصد اللفظ وحده غير كاف ، أما
قصده مع قصد ضده ، أو لم يقصد مدلوله ولا عدمه فباطل قطعا .
والنية غير كافية عن اللفظ على الأقرب .
ولو تواطأ على نوع وأهملاه في العقد ففي الصحة إشكال .
وهل تعتبر النية في الإيمان ؟ الظاهر نعم ، فجاز لها تخصيص العام وتقييد
المطلق . وهل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار ؟ الأقرب
لا . ويصح في الأقوال كالسلام على الأقرب .
ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية ،
ولا يحتاج إلى عين ، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية . فلا يصح الوقف
على الزناة لأجل معصية ، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم ، ولو ظنه وظهرت
العدالة ففي الصحة إشكال .
وهل يصح الوقف على الذمي ؟ قولان .
وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها ، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلب
اختص بهم ، وفي الإطلاق إشكال ، وتحمل على من وجد .
ودافع الدين نيته معتبرة فيه ، فيقبل قوله فيه مع يمينه . ولو تجرد عن النية
فإشكال .
ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده ، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة كذلك ،
فصادف فعله الاستحقاق والحل ، ففي ثبوت العقاب وجهان . وهل يقدح في عدالته ؟
إشكال .
أما لو شرب المباح بصورة الخمر ، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال الفساق
والظلمة ففي الحكم بفسقه إشكال ، أقربه الفسق .