ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى .
ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد ، أعادت على
الأقرب .
ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان ، فعلى البطلان لو زال العيب صح
على إشكال . ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا ، فلو عين المعيبة فزال العيب
ففي التعيين إشكال .
ولو عين موضع السلم فخرب ، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان .
ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت ، فهل يجب لها المهر ؟ إشكال . وكذا
المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع ، ووجوب المهر هنا أقرب .
والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر ، ولو لم يرجع
فكذلك على قول الشيخ . أما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد .
والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب ، أو بحال الأداء ؟
احتمالان . والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط ، أو حال العتق ؟
إشكال . والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان ، ولو كانت
تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا إشكال .
والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله إشكال ، ولو قلنا بجوازه فهل الماء
كذلك ؟ إشكال . أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال .
وبيع السباع جائز اعتبار المال ، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز
بيعها قبل الرض إشكال .
والمنع عن بيع الآبق نظرا إلى الحال ، وعلى القادر تحصيله جائزا نظرا
إلى المال على الأقرب .
وكل ما لا يمكن تسليمه إلا بعد مدة ، والمغصوب لا يجوز بيعه ، لتعذر إقباضه