تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية ، أو عن وزن البلد ، قيل : إن اتصل على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع ، أو على ما لا يمنع منها ، أو يستفسر ؟ كل محتمل . ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن ، ويطرح المشكوك ، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض قبل على إشكال ، ومع القرينة يضعف . والمنكر لو رجع قبل ، إلا في الزوجة لو أنكرت الإذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول إشكال ، ولو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف .
وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا ، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما ، أو إلى الأخير ، أو البطلان احتمالات . والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى . ولو قال : لا جامعتك إلا في السنة مرة ، فمضت بغير جماع ، ففي الحنث إشكال ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى ، والإشكال هنا أقوى . ولو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة ، ففي المقر به إشكال . وتفسير المبهم يطالب به على الفور وجوبا ، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، سواء كان ابتداء أو عقيب دعوى . فلو امتنع فهل يحبس ، أو ترد اليمين لجعله ناكلا ؟ إشكال . وهل بين الغصب والدين فرق ؟ إشكال ، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على القول به .
( 37 ) قطب تعلق الشئ بغيره في الأحكام : إما لأخذه منه ، أو لاستيثاقه به .