والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية ، أو عن وزن البلد ، قيل : إن
اتصل على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع ، أو على ما لا يمنع
منها ، أو يستفسر ؟ كل محتمل .
ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن ، ويطرح المشكوك ، فالمقر بالهبة لو أنكر
القبض قبل على إشكال ، ومع القرينة يضعف . والمنكر لو رجع قبل ، إلا في
الزوجة لو أنكرت الإذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول إشكال ، ولو ادعت
الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف .
وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا ، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى
ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما ، أو إلى الأخير ، أو البطلان احتمالات .
والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى .
ولو قال : لا جامعتك إلا في السنة مرة ، فمضت بغير جماع ، ففي الحنث إشكال
ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى ، والإشكال هنا أقوى .
ولو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة ، ففي المقر به إشكال . وتفسير المبهم
يطالب به على الفور وجوبا ، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، سواء
كان ابتداء أو عقيب دعوى . فلو امتنع فهل يحبس ، أو ترد اليمين لجعله ناكلا ؟
إشكال .
وهل بين الغصب والدين فرق ؟ إشكال ، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة
على القول به .
( 37 )
قطب
تعلق الشئ بغيره في الأحكام : إما لأخذه منه ، أو لاستيثاقه به .