( 38 )
قطب
النكاح تلحقه الأحكام الخمسة :
فيجب عند خوف الوقوع في الزنا ، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا
توسل بها إلى ترك محرم لا يحصل إلا بها .
ويستحب عند توقان النفس ، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا .
ويكره عند عدمه مع العجز عنهما ، وهل يكره مع القدرة عليهما ؟ قولان .
ويحرم في الزيادة على عدد الشرع .
وما عدا ذلك المباح .
وتحريمه باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وتعرفن بغيرها
كالجمع بين الحرة والأمة بغير إذن ، والشغار ، والمعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ،
والمرتدة ، والملاعنة ، والناصبية ، وفي المخالفة والكتابية قولان . والمشتبهة
بالمحرمة في المحصور .
وتكره العقيم ، والمولودة من الزنا ، وللتحليل ، وفي الأوقات المكروهة ،
والخطبة على المجاب . وهل يستحب نكاح القريبة ؟ قولان .
ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر ، وهل
يجب في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة ؟ قيل : نعم ، بل قيل : لو علم
من الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا . أو كفاية .
ومنه دائم : وهو الخالي عن الأجل ، وشرط المهر . وجوازه إجماعي .
ومنقطع : وهو المشروط بهما . وجوازه بإجماع أهل البيت عليهم السلام .
وملك يمين بملك الرقبة ، وهو إجماعي .