تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( 38 ) قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة : فيجب عند خوف الوقوع في الزنا ، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها إلى ترك محرم لا يحصل إلا بها . ويستحب عند توقان النفس ، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا . ويكره عند عدمه مع العجز عنهما ، وهل يكره مع القدرة عليهما ؟ قولان . ويحرم في الزيادة على عدد الشرع . وما عدا ذلك المباح .
وتحريمه باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وتعرفن بغيرها كالجمع بين الحرة والأمة بغير إذن ، والشغار ، والمعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والناصبية ، وفي المخالفة والكتابية قولان . والمشتبهة بالمحرمة في المحصور . وتكره العقيم ، والمولودة من الزنا ، وللتحليل ، وفي الأوقات المكروهة ، والخطبة على المجاب . وهل يستحب نكاح القريبة ؟ قولان . ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر ، وهل يجب في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة ؟ قيل : نعم ، بل قيل : لو علم من الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا . أو كفاية .
ومنه دائم : وهو الخالي عن الأجل ، وشرط المهر . وجوازه إجماعي . ومنقطع : وهو المشروط بهما . وجوازه بإجماع أهل البيت عليهم السلام . وملك يمين بملك الرقبة ، وهو إجماعي .