القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب ، أما الغاصب فقيل بالأرفع
من حين القبض إلى حين التلف ، وقيل : إلى وقت المطالبة ، ولو قيل : إلى حين
الدفع كان وجها .
أما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل ، وفيه
إشكال .
وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة ، وبعده يحصل بالفعل ، وضمان
العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على إشكال ، وتظهر
الفائدة لو زال المانع . والإذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وإن كان تاما ،
إلا مع فهم الإضراب عن المعاوضة ، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على
الأقوى .
وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك ؟ إشكال ، والأقرب
الضمان . أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك ، والعارية لو انتفع بها
المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان إشكال .
ولو سقط عليها شئ من يده فتلفها فالإشكال أقوى ، والأقرب مراعاة التفريط
فيهما .
والقادر على إنشاء شئ له الإقرار به ، إلا الوالي الإجباري في النكاح . وهل
الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك ؟ إشكال . وكذا وكيل
الشراء ، أو الطلاق ، أو الرجعة .
وغير القادر على إنشاء شئ لا يقبل إقراره فيه ، إلا مجهول النسب لو أقر
بالرقية والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على إشكال .
وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا ، وهل لها إنشاؤه ؟ الأقوى نعم . وفي
البكر إشكال ، وذات الأب أقوى إشكالا .