لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط . وقيل : ببطلان المهر ، فيكون كالمفوضة .
وقيل بمهر المثل . أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب .
ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشئ ، ودابة ، ودرهم من غير تعيين
بطل على الأقوى . ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا وإن
كانت معوضة على الأقرب .
وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضي للعقد ، فيوجب بطلانه في البيع وغيره
حتى في الإيقاع ، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا ، أو تصدق بالثياب إلا ثوبا مع
تفاوتها .
ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم إلا درهما منها ففي البطلان إشكال ، أما
لو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل . ولو كان المبيع صاعا منها :
فإن نزل على الإشاعة بطل على الأقرب ، وإلا ففي الصحة احتمالان . ولو علمت
وزنا أو كيلا ، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة ، وفي تنزيله على الإشاعة
أو الجزء المشاع قولان .
وخيار المجلس ثابت في كل بيع ، وهل يثبت في بيع الولي على المولى ، وفي
ما يسرع فساده ، وفي من ينعتق على المشتري ؟ إشكال . ويحتمل تفرع الأخير على
وقت الملك ، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع ؟ نظر . ولو قيل بجواز شراء
العبد نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار ؟ احتمال قوي .
ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال .
وخيار العيب ، والشرط ، والحيوان ، والتأخير ، والمولى والزوجين إذا طلق
قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه ، وولي الدم ، والمستأجر إذا غابت العين
والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول ، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل على
احتمال ليس على الفور .