وخيار الغبن ، والتدليس في البيع والنكاح ، وعيوب الرجل والمرأة إلا
العنة على وجه ، والأخذ بالشفعة على الأقوى ، والردية ، وتفريق الصفقة وتجدد
الشركة فوري .
وخيار البائع في أخذ عين ماله بإفلاس المشتري : والتلقي هل هما من الثاني
أو الأول ؟ إشكال .
ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه ، فيكون مدته كابتداء العقد ؟ خلاف يتفرع
على وقت الانتقال . والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيع
له وعليه .
واقتران شرط بالعقد وحذفه ، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه ، وحصول
من يزيد في بيع الوكيل .
أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي إن ذكر الأجل ، فإن لم
يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا ، وإن قبضه قبله ففيه الوجهان .
وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن ، أو قبض العين ، أو
يقع باطلا ؟ احتمالات .
وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته
احتمالات .
واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي ، وشرط
قبوله للنقل ليثبت في الذمة ، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين والعقارات
وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا
وخص بعض التحريم بالطعام ، وهل كل مبيع كذلك ؟ لم أسمع به قائلا منا ،
فالقول بعمومه .
واستثناء الأمانات ، والإرث ، وسهم الغنيمة ، والصيد في الحبالة ، وما هو