والتقبيل ، واللمس بشهوة في الرجعة ، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن
اللفظ قطعا .
وهل بيع المعاطاة كذلك ؟ الأقرب لا ، إلا أنه يقيد إباحة التصرف ما لم يرجع
أحدهما ، ولو رجع أحدهما قبله بطل . وهل يلزم بتصرف أحدهما ؟ قولان ، ويلزم
بالتصرف فيهما قطعا .
وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل ، وتسليم الدية لسقوط القصاص
أما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا .
وغالب التمليكات محوجة إلى اثنين ، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة
والمقاصة ، والمضطر في المخمصة ، وتملك اللقطة بعد الحول ، والتعريف والفسخ
في محله ، والوالي في استرقاق الأسارى ، وتملك الغنيمة ، والسارق من دار الحرب ،
والمحيي ، وحيازة المباحات ، والعفو عن الجناية على مال في قول ، وهل المتولي
لطرفي العقد منه ؟ احتمالان .
ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد ، لكونه أكلا بالباطل ، فلا
يجتمع الثمن والمثمن ، ولا الأجرة والمنفعة للأجير ، ولا البضع والمهر للزوج .
ولأجله نسب الأرش إلى ما بين القيمتين ، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية
بل بمثلها من الثمن .
وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد ؟ قيل : لا ، لئلا يجتمعان ، وفيه إشكال .
أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي ، ومنهما ، ومن أحدهما ،
ومن بيت المال ، ولا يلزمها الاجتماع . ولا كذلك الإقامة ، للزوم المحذور .
وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع ، فلا تملك فيه العين
ولا المنفعة .
وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة ، والانتفاع وقع تبعا ، وهل التحليل من