إشكال . والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينة
من هذا الباب .
وضابط النذر أن يكون طاعة لله ، إما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور
للناذر . وهل ينعقد نذر المباح ؟ إشكال . ولو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومه
إشكال . وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه ؟ إشكال فيهما . وعلى الانعقاد هل
يصح في الأعلى مزية ؟ إشكال . ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى
الأفضل إشكال .
ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد إشكال ، وهل يباح به ما لولاه
لم يبح ، كالإحرام قبل الميقات ، وصوم الواجب سفرا ؟ قولان ، أقربهما
العدم .
أما اليمين فمتعلقها جاز أن يكون طاعة ومباحا ، سواء تساوى طرفاه أو ترجح
أحدهما . ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه ، أو بترك الواجب أو المستحب
فلا انعقاد قطعا .
وشرطها قدرة الحالف على متعلقها ، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح ، أو
بالعكس ففي الانعقاد إشكال ، والأقرب العدم .
وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام ، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف
بالله وأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به
أو إثباته . وخصها الشرع بذلك ، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به ، وهو مختص
به تعالى لاستحقاقه التعظيم المطلق .
وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه ؟ خلاف . والظاهر الكراهية ، للأصل
أو بالأصنام ، فالتحريم فيها ثابت إجماعا . وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط
على وجه البعث عليه أو المنع منه ، لترتبه عليه ، وهي إيمان العتاق والطلاق والظهار .