أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا ، أو
للجنون ، أو الشبهة يبطل حكمه . ولو كانت أمة فاشتراها ، أو كان عبدا فاشترته فأقوى
في بطلانه .
( 31 )
قطب
الملك : حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة ، يؤثر تمكن المضاف إليه من
الانتفاع به ، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك . وملك الملك ليس ملكا حقيقيا
على الأصح ، وهل الضيافة ، والوقف ، ومالك الانتفاع دون المنفعة كذلك ؟ الظاهر
نعم .
ويلحقه خطاب الوضع باعتبار ، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك .
وهل الوقف العام من الثالث ؟ الظاهر نعم . وكذا بضع الزوجة قطعا ، والضيف
فلا يتصرف بغير الأكل .
والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا ، وفي كون الأقطاع من الثاني أو الثالث
قولان . أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا ، وملك الملك يزول
بالإعراض ، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول .
والتحجير يفيد أولوية التصرف ، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك .
والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا ، كتقديم الطعام على
الضيافة والولائم المعتادة ، فلا يحتاج فيها إلى لفظ الإذن في الأكل على الأصح .
وهل نثار العرس كذلك ؟ إشكال . أما تسليم الهدية ، وصدقة التطوع ، وكسوة
القريب والصاحب ، وجوائز الملوك كسوة وغيرها ، وعلامة هدي السياق ، والوطء ،