تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
و أنت خبير بأنّه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، لا وجودا و لا ماهيّة ، و لا تنثلم به وحدته أصلا ، و أنّ المتعلّق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات ، و أنّها انّما تؤخذ في المتعلّقات بما هي حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها و استقلالها [ 1 ] . كما ظهر مما حقّقناه : أنّه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدّمة لوجود الطّبيعيّ المأمور به أو المنهيّ عنه ، و أنّه لا ضير في كون المقدّمة محرّمة في صورة عدم الانحصار بسوء « 1 » الاختيار [ 2 ] .
شرح

ردّ دليل اوّل مجوزين

[ 1 ] - ردّ دليل اوّل : مصنّف رحمه اللّه در مقام ردّ دليل مذكور تقريبا بعضى از مقدّمات چهارگانه قبلى را تكرار نموده‌اند كه : در مقدّمهء دوّم ثابت كرديم متعلّق تكاليف ، همان واقعيّات صادره از مكلّف است به عبارت ديگر ، همان است كه خواست مولا به آن تعلّق گرفته - و در باب نواهى ، مبغوض او هست - و عناوين گرچه جعلى و اعتبارى باشند عنوان آليّت و مشيريّت دارند و نفس عناوين ، نقشى ندارند و همچنين در مقدّمهء سوّم اثبات نموديم كه تعدّد عناوين ، موجب تعدّد معنونات نمىشود يعنى : درعين‌حال كه صلات و غصب ، دو عنوان است و ارتباطى به يكديگر ندارند ، مع‌ذلك آن عمل خارجى كه معنون به‌عنوان صلات و غصب هست دو عمل محسوب نمىشود بلكه عمل واحد و داراى ماهيّت واحد است و شىء كه وجودش واحد و ماهيّتش هم واحد باشد نمىتواند مركز اجتماع امر و نهى واقع شود .

دليل دوّم قائلين به جواز اجتماع

[ 2 ] - فرد ، نسبت به طبيعت ، عنوان مقدميّت دارد ، « وجود الفرد مقدّمة لوجود
هامش
( 1 ) - اذ فى صورة الانحصار لا بسوء الاختيار لا بد من سقوط الامر او النهى . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 100