تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فتلخّص : أنّه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، و كلّما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التّعارض مطلقا اذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز ، و الّا فعلى الامتناع [ 1 ] .
شرح
در اين صورت نه بنا بر قول امتناعى مانعى وجود دارد و نه بنا بر قول اجتماعى كه توفيق مذكور - حمل احدهما به حكم اقتضائى - به ملاحظهء مرجّحات باب تزاحم است . قوله : « فتفطّن » « 1 » . [ 1 ] - جمع‌بندى : اگر خارجا مقتضى دو حكم را در مادّهء اجتماع ، احراز نموديم « كان من مسألة الاجتماع » يعنى : « جوازى » قائل به جواز است و به تبع آن ، دو حكم فعلى ثابت مىكند و « امتناعى » اقوى الملاكين را اخذ مىنمايد و چنانچه ملاك اقوا وجود نداشت به حكم سوّمى رجوع مىكند . امّا چنانچه دليلى بر ثبوت مقتضى دو حكم در مادّهء اجتماع نداشته باشيم « فهو من باب التعارض مطلقا » يعنى : اجتماعى و امتناعى ، نسبت به آن دو دليل ، قواعد باب تعارض را اجرا مىكنند « اذا كانت هناك دلالة على انتفائه [ اى انتفاء المقتضى ] فى احدهما بلا تعيين و لو على الجواز » يعنى : اگر دليل خارجى داشتيم كه يكى از آن دو ملاك ، تحقّق ندارد در اين صورت هم امتناعى و هم اجتماعى نسبت به آن دو دليل ، قواعد باب تعارض را اجرا مىنمايند زيرا قائلين به جواز اجتماع ، در صورتى « اجتماعى » هستند كه هر دو ملاك تحقّق داشته باشد . البتّه در اين صورت ، امتناعى و اجتماعى از يكديگر جدا مىشوند كه : اگر دليلى بر ثبوت مقتضى دو حكم نداريم و دليلى بر اينكه فقط يك مقتضى هم وجود دارد ، مطرح نيست - نه اين طرف مسئله ، واجد دليل است و نه آن طرف - اجتماعى در مادّهء اجتماع ،
هامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى ان الجمع العرفى يتوقف على كون احدهما اظهر من الآخر و مجرد كون احدهما اقوى مناطا من الآخر لا يجدى فى كونه اقوى ظهورا . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 361 .