شرح
قوله : « فتأمّل تعرف » « 1 » . « . . . و ليعلم » انّ ما ذكره المصنّف من القاعدة الكلّيّة لا اظنّ احدا ينكره و انّما الانكار انّما هو بالنّسبة الى الصّغريات التى يعتقد المصنّف اندراجها تحت القاعدة الكلّيّة كاعتراض بعضهم عليه بانّ ما ذكره انّما يتمّ فى مثال القرشيّة اذا كان الباقى تحت العام بعد التّخصيص المرأة التى لا تكون الانتساب الى قريش موجودا معها على نهج ليس التّامّة و اما اذا كان الباقى هى المرأة التى لا تكون قرشيّة على نحو مفاد كان النّاقصة فلا يتمّ فانّ العدم النّعتيّ الذى هو موضوع الحكم ليس له حالة سابقة يقينيّة كى يجرى فيه الاصل و العدم المحمولي الازلىّ و ان كان له حالة سابقة يقينيّة الا انّه لا يثبت العدم النّعتيّ الا على القول بالاصل المثبت و هذا ليس باشكال فى المسألة الاصوليّة و انّما هى فقهيّة تختلف باختلاف الانظار و المصنّف نظره الى ان غاية ما يستظهر من الادلة انّ الموضوع ليس له خصوص عنوان و انّما هو المرأة باىّ عنوان كانت و انّ القرشيّة و النّبطيّة مانعة عن حكمها فاذا احرزنا بالاستصحاب عدم المانع فلا محالة يكون المقتضى الموجود بالوجدان مؤثّرا فى وجود الحكم و لم يستظهر من الادلة انّ هذه القرشيّة من حيث عدمها اخذت فى موضوع الحكم باعتبار كونها نعتا عدميّا محتاجا الى احراز لا يكفى فيه الاصل لكونه مثبتا « و اعترض » بعض آخر بانّ الاصل الذى يتشبث به المصنّف اى الاصل الجارى فى العدم المحمولي ايضا مثبت من جهة انّه لا بدّ من كون المرأة المشكوكة غير قرشيّة و استصحاب الكلىّ اى عدم تحقّق القرشيّة لا يفيد فى حكم هذه المرأة المعينة « و فيه » انّه مدفوع بما سيأتى من المصنّف فى الاستصحاب من انّ الاصل المثبت انّما يكون فيما اذا كان الاثر مترتّبا على الواسطة التى تكون مغاير الوجود لذى الواسطة فى الخارج و الا فالاثر المترتّب على
هامش
( 1 ) - مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى بعد از پايان بحث مذكور به بيان نكاتى پرداختهاند كه « نگارنده » توجه شما را در قسمت شرح كتاب به آن جلب نموده .