تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
لحاظ طولانى بودن آن در قسمت « شرح » كتاب ذكر نموده‌ايم نه پاورقى . « تتمّة » : الاصل عند الشّك فى كون العموم استيعابيّا او مجموعيّا هو العموم الاستيعابى فانّ المجموعى يفتقر الى مئونة زائدة و هى ملاحظة الكثير امرا واحدا كى يحكم عليه به حكم واحد و الاصل عدمه ، فان « قلت » الظّاهر من العموم سواء كان مدلول الاسم او الاداة او مستفادا من السّياق هو العموم المجموعى فانّ لفظ « كلّ » الّذى وقع موضوعا للحكم لا يصدق الّا على المجموع دون كلّ فرد فرد و كذلك « الجمع المحلّى » فانّ الجمع لا يصدق على كلّ فرد فرد و كذا « النّكرة » فى سياق النّفى او النّهى حيث انّ القضيّة ح سالبة كلّيّة و هى نقيض للموجبة الجزئيّة فيدلّ على ثبوت الحكم للمجموع ، « قلت » امّا كلمة « كلّ » قد اخذت فى الموضوع مرآة لملاحظة الافراد و بيانا لسراية الحكم من الطبيعة الى كلّ واحد واحد ، نعم قد يستعمل فى الاستيعاب المجموعى لكن بعناية زائدة قد علمتها و امّا « الجمع المعرّف » فافادته للعموم ليس به لحاظ كون مدخول الاداة جمعا و الّا فقد علمت انّ وضع الجمع لا يقتضى الاستيعاب لكونه موضوعا لطبيعة الجمع بل لما ذكرنا اخيرا من انّه قد يدعى ظهور الاتّفاق فى كون الجمع المحلّى للعموم و ذلك يكشف عن انّ الاداة و هيئته كلاهما وردا على المادة فى عرض واحد فيكون التّعميم بالاضافة الى كلّ فرد فرد فافادته للعموم المجموعى يحتاج الى تلك العناية الزّائدة و لو ثبت انّ الاداة قد دخلت على الجمع بحيث يكون الجمعيّة سابقة بحسب المرتبة على دخول الاداة لما كان له دلالة على الاستيعاب اصلا و اما « النّكرة » المذكورة فكونها قضيّة سالبة كلّيّة مسلّمة الا ان السّلب فيها ايضا متعلّق بكلّ فرد فرد عقلا و انتفاء الحكم عن المجموع انّما هو لازم انتفائه عن الجميع لا انّه بنفسه مدلول الكلام « 1 » .
هامش
( 1 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 302 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 370 | الشيخ فاضل اللنكراني