تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ثمّ الظّاهر أنّ ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقيّ « 1 » و المجموعيّ و البدليّ انّما هو باختلاف كيفيّة تعلّق الاحكام به ، و الا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الامر أنّ تعلّق الحكم به تارة بنحو يكون كلّ فرد موضوعا على حدة للحكم . و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ باكرام واحد في « أكرم كلّ فقيه » مثلا لما امتثل أصلا . بخلاف الصّورة
شرح
در صددند احكام و مسائلى را بيان كنند لذا براى اينكه محلّ بحث يك « عنوان اجمالى » مشخص باشد چنان تعاريفى را ذكر مىكنند « 2 » مثلا در بحث « عامّ و خاص » مسائلى مطرح مىشود از جمله : آيا تخصيص « عام » مستلزم مجازيّت هست يا نه ؟ آيا تخصيص عام كتابى - و قرآنى - به خبر واحد ، جائز است يا نه ؟ آيا هنگام تعارض ، « عام » بر مطلق ، مقدّم مىشود يا نه ؟ براى اينكه موضوع مسائل مذكور مشخص شود ، ابتداى بحث « عامّ و خاص » مىگويند : مقصود ما از « عام » چنان عنوانى هست و آن احكامى را كه بعدا ذكر مىكنيم ، مربوط به همان عنوان هست . خلاصه اينكه كلمهء « عام » يا « عموم » نه يك مطلب تكوينى هست و نه در دليل شرعى ، موضوع حكمى واقع شده كه اصوليين مجبور باشند آن را براى ما تعريف كنند .
هامش
( 1 ) - « ان قلت » كيف ذلك و لكل واحد منها لفظ غير للآخر مثل « اىّ رجل » للبدلى و « كل رجل » للاستغراقى . « قلت » : نعم و لكنه لا يقتضى أن تكون هذه الاقسام له لا بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الاحكام لعدم امكان تطرق هذه الاقسام الا بهذه الملاحظة فتدبر جيدا . منه قدّس سرّه ر . ك : عناية الاصول 2 / 238 . ( 2 ) - به عبارت ديگر : غرض علما فرضا از تعريف « عام » بيان مفهومى هست كه در بين تمام افراد ، جامع باشد تا در مقام ترتيب آثار بر عام به وسيلهء آن مفهوم به آن افراد اشاره نمايند - درصدد بيان تعريف حقيقى و ذكر جنس و فصل نيستند بلكه در مقام بيان تعريفى مىباشند كه عنوان « شرح الاسم » دارد . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم خوئينى 1 / 123 . با تلخيص .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 354 | الشيخ فاضل اللنكراني