المقصد الرّابع : في العامّ و الخاصّ
فصل : قد عرّف العام بتعاريف « 1 » ، و قد وقع « 2 » من الاعلام فيها النّقض بعدم الاطّراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فانّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السّؤال عنه بالما الشّارحة ، لا واقعة في جواب السّؤال عنه بالما الحقيقية ، كيف و كان المعنى المركوز منه في الاذهان أوضح مما عرّف به مفهوما و مصداقا ، و لذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه من أحد . و التّعريف لا بدّ أن يكون بالاجلى كما هو أوضح من أن يخفى [ 1 ] .
شرح
مقصد چهارم « عامّ و خاص »
[ 1 ] - تذكّر : بحث « عامّ و خاص » يكى از مباحثى هست كه تماس و ارتباط آن باهامش
( 1 ) - « منها » ما عن ابى الحسن البصرى و هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له و « منها » ما عن الغزالى و هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا و « منها » ما دل على مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا جزئية اى دفعة لا بدلا كما فى المنكر و منها ما عن المحقق فى المعارج من انه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر « منها » ما ذكر . العلامة رحمه اللّه . . . .
( 2 ) - قوله : و قد وقع من الاعلام ، حيث اورد على التعريف الاول بخروج جملة من العمومات من الحد كالنكرة فى سياق النفى و الجمع المحلى باللام و غيرهما مما يستفاد منه العموم بالقرينة و لو بمقدمات الحكمة ان كان الاستغراق وصفا فانه لم يوضع شىء مما كان من هذا القبيل للعموم و اما اذا اريد مجرد الاستغراق و لو بالقرينة كدليل الحكمة و ترك الاستفصال و وقوع النكرة بعد النفى او النهى و نحو ذلك لزم اندراج المطلقات تحت العام و اورد على التعريف الثانى . . . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 297 .