الامر الثّاني : أنّه اذا تعدّد الشّرط مثل : « اذا خفي الاذان « 1 » فقصّر » و اذا خفي الجدران فقصّر « 2 » فبناء على ظهور الجملة الشّرطيّة في المفهوم لا بدّ من التّصرّف و رفع اليد عن الظّهور اما بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشّرطين [ 1 ] .
شرح
متذكّر مىشويم كه : در هر دو نوع قضيّه ، حكمى كه از ناحيهء مولا جعل شده ، كلّى وجوب است و كسى كه قائل به مفهوم شده مىگويد همان حكم كلّى با انتفاء شرط ، منتفى مىشود و اين مسئله با مفهوم ، منطبق است .
2 - تعدّد شرط و وحدت جزا
[ 1 ] - گاهى شرط ، متعدّد است و مىدانيم كه جزا متعدّد نمىباشد و تكرارش هم واجب نيست . مثال : « اذا خفى الاذان فقصّر » ، « اذا خفى الجدران فقصّر » . توضيح ذلك : كسى كه قصد مسافرت دارد و مثلا از وطن خود بيرون مىرود به مجرّد خروج از حدّ ترخّص ، نمازش قصر است - گرچه هشت فرسخ ، مسير را طى نكرده . سؤال : ملاك در حدّ ترخّص چيست و آن دو روايت « 3 » را چگونه معنا كنيم ؟ مفاد يك روايت ، اين است كه وقتى صداى اذان شهر شنيده نشود ، نماز آن فرد ، قصر است پس كأنّ ملاك در حدّ ترخّص ، خفاء اذان مىباشد و معناى روايت ديگر ، اين است كه : وقتى مكلّف به اندازهاى از شهر خارج شود كه ساختمان و ديوارهاى شهرهامش
( 1 ) - قد يوهم التمثيل بذلك اختصاص الكلام بما اذا قامت قرينة على امتناع تكرر الجزاء بل هو الذى ادعاه بعض و ليس له وجه ظاهر مع اطلاق كلامهم فى العنوان و ورود جميع ما يذكر من الاحتمالات و وجوهها فى غيره مما امكن تكرر الجزاء فيه فلاحظ . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 459 .
( 2 ) - وردت بهذا المضمون عدة احاديث راجع الوسائل 5 / 505 - 507 باب 6 من ابواب صلاة المسافر و لم نعثر على نصّه . - ر . ك : كفاية الاصول محشى طبع انتشارات لقمان 2 / 292 .
( 3 ) - فرض كنيد آن دو قضيه شرطيه ، متن روايت است .