تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
و أورد « 1 » على ما تفصّي به عن الاشكال بما ربما يرجع الى ما ذكرناه بما حاصله : أنّ التّفصّي لا يبتني على كلّيّة الوجوب ، لما أفاده . و كون الموضوع [ له ] في الانشاء عامّا لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدّليل على خلافه ، حيث انّ الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من الالفاظ [ 1 ] .
شرح
قائل به ثبوت مفهوم شود همان حكم كلّى با انتفاء شرط ، منتفى مىشود و منطبق با مفهوم است . [ 1 ] - شيخ اعظم رحمه اللّه علاوه بر اينكه پاسخ اشكال مذكور را بيان كرده ، فرموده‌اند : بعضى به نحو ديگر ، جواب اشكال را بيان كرده « 2 » و گفته‌اند : بين قضيّهء إن جاءك زيد « فاكرمه » و إن جاءك زيد « يجب » اكرامه فرقى نيست و حكم مجعول در آن دو ، كلّى هست و خصوصيّت ، مطرح نيست درحالىكه بين خبر و انشا كاملا فرق هست و تفصّى از اشكال ، مبتنى بر اين نيست كه ما وجوب - در « فاكرمه » « 3 » - را كلّى بدانيم بلكه مىتوان وجوب را جزئى دانست و مفهوم را از فوائد علّيّت دانست سپس ايشان فرموده‌اند : كسانى كه نظرشان اين است كه هيئت هم براى يك وجوب كلّى وضع شده « لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدّليل على خلافه » . دليل شيخ اعظم بر اينكه قصد انشائيّت ، معنا را جزئى مىكند اين است كه : خصوصيّت انشائيّت از لفظ و هيئت امر استفاده مىشود - نه از قرائن خارجى - پس بايد داخل معناى هيئت باشد .
هامش
( 1 ) - معطوف على قوله : « دفع الاشكال » يعنى : ان صاحب التقريرات دفع الاشكال بما ذكره هو قدّس سرّه و اورد على ما دفعه به بعض الاعلام . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 352 . ( 2 ) - نحوهء جواب بعض الاعلام با پاسخ مصنّف ، متحد است . ( 3 ) - هيئت امر .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 279 | الشيخ فاضل اللنكراني