اشكال و دفع : لعلّك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضيّة ، و كان الشّرط في الشّرطيّة انّما وقع شرطا بالنّسبة الى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره ، فغاية قضيّتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم [ 1 ] .
شرح
الوقف لامتناع اجتماع وقفين على مال واحد و هذا هو المراد من عبارة المتن « و ان » جهل قصد الواقف فلم يعلم انّه قصد الوقف على خصوص الفقراء من اولاده او كان ذكرهم لمزيد الاهتمام بهم لم يبعد القول بانّه لا اشكال فى دلالة القضيّة على المفهوم و ان لم نقل به فى سائر الموارد و مثله القيود الواقعة فى التّعريفات و فى تحديد موضوعات الاحكام فى لسان مدوّني الفنون و نحو ذلك و الظّاهر انّ هذا هو محلّ كلام الشّهيد رحمه اللّه لا الاوّل ليرد عليه ما ذكر فلاحظ و اللّه سبحانه اعلم « 1 » .
[ 1 ] - اشكال : شما - مصنّف - مفهوم را عبارت از انتفاء « سنخ » حكم مىدانيد درحالىكه در قضيّهء شرطيّه - مانند إن جاءك زيد فاكرمه - آيا نبايد ما بحث كنيم كه نفس همان حكمى « 2 » كه از ناحيهء مولا جعل شده با نبودن مجىء زيد « 3 » ، ثابت است يا منتفى ؟
به عبارت ديگر : آيا مفهوم ، عبارت از انتفاء يك حكم غير مجعول است يا انتفاء همان حكمى است كه در قضيّه ، جعل شده ؟
اگر مفهوم ، انتفاء همان حكم مجعول باشد ، بديهى است كه حكم مذكور ، شخصى
هامش
( 1 ) - ر . ك : حقائق الاصول 1 / 456 .
( 2 ) - همان حكم شخصى .
( 3 ) - يعنى : شرط .