ثمّ انّه ربما استدلّ المنكرون للمفهوم بوجوه :
أحدها : ما عزي الى السّيد من أنّ تأثير الشّرط انّما هو تعليق الحكم به ، و ليس يمتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، و لا يخرج عن كونه شرطا ، فانّ قوله تعالى :
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
يمنع من قبول الشّاهد الواحد حتى ينضمّ اليه شاهد آخر ، فانضمام الثّانيّ الى الاوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا أنّ ضمّ امرأتين الى الشّاهد الاوّل شرط فى القبول ثمّ علمنا ان ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشّروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فانّ انتفاء الشّمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النّار مقامها ، و الامثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا [ 1 ] .
شرح
بحث ، كلمهء « او » تعدّد شرط را بيان مىكند نه نحوهء شرط را و فرق است بين اينكه تعدّد شرط را بيان نمايد يا اينكه نوع شرط را بيان كند و بديهى است كه « الشّرط ليس على نوعين » بلكه شرط ، نوع واحد است لكن همان نوع واحد گاهى متعدّد است و گاهى واحد و كلمهء « او » براى بيان تعدّد است و . . .
قوله : . . . مع انّه لو سلّم « 1 » لا يجدى القائل بالمفهوم . . .
ب : پاسخ دوّم مصنّف ، همان است كه قبلا در جواب از تقريب دوّم - در تمسّك به اطلاق - بيان شد .
نتيجه : تمام ادلّهء قائلين به ثبوت مفهوم ، قابل مناقشه بود كه شرحش بيان شد .
ادلّهء منكرين مفهوم شرط
[ 1 ] - تذكّر : منكرين مفهوم شرط هم ادلّهاى ذكر كردهاند كه قابل مناقشه است لكنهامش
( 1 ) - يعنى : لو سلم كون الشرطية مختلفة بحسب السنخ كاختلاف الوجوب سنخا فى التعيينى و التخييرى و كون الاطلاق مثبتا للشرطية المنحصرة كاثبات الاطلاق للوجوب التعيينى ، كان هذا المقدار غير مجد للقائل بالمفهوم ، لندرة هذا الاطلاق و عدم كونه بمقتضى الوضع او القرينة العامة كما يدعيه القائل بالمفهوم . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 334 .