تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ففيه أنّ التّعيّن ليس في الشّرط نحو يغاير نحوه فيما اذا كان متعدّدا ، كما كان في الوجوب كذلك ، و كان الوجوب في كلّ منهما ، متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ في التّخييريّ منهما من العدل . و هذا بخلاف الشرط فانّه واحدا كان أو متعدّدا كان نحوه واحدا ، و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق اثباتا « 1 » ، و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة ، و هو ذكره به مثل « أو كذا » [ 1 ] .
شرح
جاءك زيد فاكرمه » اگر مجىء زيد ، تعيّن نداشت او با كلمهء « او » شىء ديگرى را به عنوان عدل مجىء زيد معرّفى مىكرد ، مثلا مىگفت : « إن جاءك زيد او لاقيته فاكرمه » لكن چون عدلى براى آن بيان نكرده ، معنايش اين است كه مجىء زيد ، متعيّن است و همان‌طور كه شما - مصنّف - در دوران امر بين وجوب تعيينى و تخييرى ، اطلاق را بر وجوب تعيينى حمل مىنموديد در محلّ بحث هم ما اطلاق شرط را به لحاظ اينكه قيد زائد ندارد و عدلى برايش بيان نشده بر تعيّن مجىء زيد - در مقام تأثير در وجوب اكرام - حمل مىنمائيم . [ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : دو جواب ، نسبت به تقريب سوّم - در تمسّك به اطلاق - بيان مىكنيم : الف : قياس محلّ بحث با حمل اطلاق بر واجب تعيينى مع الفارق است . توضيح ذلك : در دوران امر ، بين وجوب تعيينى و تخييرى ، دوران بين دو نوع - و دو سنخ - از وجوب است زيرا وجوب تعيينى ، نوعى از وجوب است و وجوب تخييرى هم
هامش
( 1 ) - لتفرع الاثبات على الثبوت و تبعيته له ، فلا يكون للشرطية سنخان حتى يثبت الاطلاق السنخ الذى لا يكون له عدل ، كالوجوب الذى يثبت تعينه بالاطلاق . ففرق واضح بين الوجوب التعيينى و التخييرى ، و بين الشرط الواحد و المتعدد اذ الاولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتا و اثباتا و لذا يمكن اثبات التعيينية بالاطلاق دون الاخيرين لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتا و اثباتا بحيث يكون الاطلاق بالنسبة اليهما على حد سواء ، فلا يمكن اثبات العلة المنحصرة به . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 331 .