تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به ، فلا يكاد يقدر عليه الا اذا قيل به اجتماع الامر و النّهي في شيء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت « 1 » أنّ النّهي في هذا القسم انّما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنّه لو كان مأمورا به كان الامر به أمر عبادة لا يسقط الا به قصد القربة [ 1 ] .
شرح
نيست « 2 » مانند خضوع و سجده در پيشگاه حضرت حق . اگر شارع مقدّس ، شخص جنب يا حائض را نهى نمود كه در حال جنابت يا حيض در مقابل خداوند ، سجده و خضوع نمايند ، درعين‌حال كه خضوع ذاتا عبادت است و نياز به تعبّد و امر شرعى ندارد « 3 » ، تعلّق نهى ، نسبت به سجود ، دلالت بر صحّت نمىكند بلكه دالّ بر فساد عبادت است زيرا سجده در حال جنابت براى جنب ، مقدور است امّا درعين حال ، مبغوض مولا مىباشد و مقرّب الى المولى نيست لذا وجهى ندارد كه نهى دلالت بر صحّت نمايد . خلاصه : حرمت ، ملازم با فساد عبادت است و كلام ابو حنيفه در اين قسم ، مردود است . [ 1 ] - 2 : تعريف ديگر عبادت - در محلّ بحث - اين است كه : « لو تعلّق الامر به كان امره امرا عباديّا لا يكاد يسقط الا اذا اتى به بنحو قربى » مقصود ، اين است كه اگر به جاى نهى امر به آن متعلّق شده بود ، امرش عبادى بود و از ذمّهء مكلّف ، ساقط نمىشد مگر با
هامش
( 1 ) - دفع لتوهم انه اذا امتنع تعلق النهى بالعبادة كيف وقع النزاع فى المسألة فى النهى المتعلق بالعبادة ؟ و وجه الدفع ان المراد من العبادة ليس ذلك المعنى بل معنى لا يمتنع تعلق النهى به كما تقدم فى بيان معنى لفظ العبادة فى العنوان و اللّه سبحانه اعلم و له الحمد . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 444 . ( 2 ) - مانند نماز نيست كه اگر امر به آن تعلق نگيرد شما عباديت آن را احراز نمىكنيد . ( 3 ) - هر مكلفى مىداند كه خضوع و سجده در برابر خداوند متعال ، پرستش و عبادت است .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 233 | الشيخ فاضل اللنكراني