تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
و أمّا اذا كان عن السّبب ، فلا ، لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا . نعم قد عرفت أنّ النّهي عنه لا ينافيها « 1 » [ 1 ] .
شرح
تمليك زائد از طريق بيع مذكور ، مقدور مكلّف است و معناى مقدوريّت ، صحّت معامله هست چون اگر بيع ربوى به‌طور كلّى باطل باشد ، مكلّف قدرت ندارد از آن طريق ، زائد را تمليك نمايد پس اگر نهى در معامله به تسبيب تعلّق گرفت ، دليل بر صحّت معامله است و فتواى ابو حنيفه در قسم مذكور هم صحيح است . [ 1 ] - 3 : گاهى نهى به‌سبب تعلّق مىگيرد منتها نه از باب اينكه سبب در مسبّب تأثير مىنمايد بلكه از جهت اينكه سبب ، يكى از افعال مكلّف است « 2 » مانند بيع وقت ندا « 3 » كه از نظر بىاعتنائى به نماز جمعه و مزاحمت با آن ، حرام مىباشد نه از جهت اينكه در تمليك و تملّك تأثير مىكند . نهى متعلّق به سبب - بما انّه فعل من افعال المكلّف - نه دلالت بر فساد مىكند « 4 » و نه دلالت بر صحّت . البتّه ما هم قبول داريم كه در متعلّق نهى ، مانند متعلّق امر ، قدرت ، معتبر است امّا لازمهء
هامش
( 1 ) - تقريره ان النهى الحقيقى و هو النهى التحريمى اذا تعلّق بحقيقة المعاملة اى به تمام اجزائها و شرائطها التى لها مدخلية فى تحققها لا بد و أن تكون مقدورة للمكلف و الا لما صح تعلق النهى بها كالامر الحقيقى اذا تعلق بايجاد حقيقة الشى فلو خالف المكلف و اتى بالمنهى عنه فقد اتى بحقيقته و ماهيته و لا نعنى بالصحة الا هذا و هذه الكبرى ، صحيحة لا غبار عليها لكن الكلام فى الصغرى يقتضى تفصيلا و هو ان فى المعاملات سواء تعلق النهى بالمسبب او بالتسبيب لو اتى بها المكلف فقد اتى به صحيحا فان النهى عنهما يكشف عن كونهما مقدورين للمكلف و اما اذا نهى عن السبب فلا يقتضى صحته كما لا يقتضى فساده فانه بما هو فعل من الافعال يكون مقدورا له صحيحا كان او فاسدا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 266 . ( 2 ) - فعل مباشرى مكلف است . ( 3 ) - در زمانى كه صلات جمعه ، واجب است . ( 4 ) - كه اين مطلب را قبلا توضيح داديم .