لا يقال : هذا لو كان النّهي عنها دالا على الحرمة الذّاتيّة ، و لا يكاد يتّصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها الا تشريعا ، و معه تكون محرمة بالحرمة التّشريعيّة لا محالة ، و معه لا تتّصف بحرمة أخرى ، لامتناع اجتماع « 1 » المثلين كالضّدّين [ 1 ] .
شرح
متكلّم « 2 » در نظر بگيريم خواه طبق معناى فقيه « 3 » زيرا عبادت صحيح چه از نظر متكلّم و چه از نظر فقيه بايد داراى دو خصوصيّت باشد :
1 - ذاتا صلاحيّت مقربيّت داشته باشد و بتواند عبد را به مولا نزديك كند .
2 - مكلّف هم در عمل ، قصد تقرّب داشته باشد و عبادت را بهعنوان مقرّب الى المولى انجام دهد .
سؤال : آيا عبادتى كه به واسطهء حرمت « ذاتى » - مانند شرب خمر - مبغوضيّت پيدا كرده ، صلاحيّت مقربيّت دارد و مىتواند صحيحا واقع شود و در نتيجه ، مكلّف به وسيلهء آن ، قصد تقرّب داشته باشد ؟
خير ! زيرا : . . . و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك [ اى : لان يتقرب بها ] و يتأتى قصدها « 4 » من الملتفت الى حرمتها .
[ 1 ] - اشكال : اساس كلام شما - مصنّف - اين بود كه : در صورت تعلّق نهى به عبادت ،
هامش
( 1 ) - اقول : الممتنع اجتماعهما بحديهما ليكونا وجودين ممتازين اما اجتماعهما بذاتيهما على نحو يكون احدهما مؤكدا للآخر فلا امتناع فيه بل هو واقع كثيرا . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 437 .
( 2 ) - يعنى : موافقة الامر يا موافقة الشريعة .
( 3 ) - يعنى : سقوط قضا و اعاده .
( 4 ) - معطوف على قوله : يصلح يعنى : يمتنع قصد القربة من الملتفت اما الغافل بل مطلق المعذور فلا مانع من صحة عبادته . نعم تتوقف على وجود جهة مصححة للتقرب و يمكن اثباتها بعموم او اطلاق يقتضى وجود مصلحة فى الفعل مطلقا و قد تقدم الكلام فى ذلك فى مقدمات المسألة السابقة و التنبيه الاول منها فراجع و تأمل . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 436 .