الاوّل في العبادات : فنقول و على اللّه الاتّكال : انّ النّهي « 1 » المتعلّق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، و لا يكاد يمكن اجتماع الصّحّة بمعنى موافقة الامر أو الشّريعة مع الحرمة . و كذا بمعنى سقوط الاعادة ، فانه مترتّب على اتيانها به قصد القربة ، و كانت مما يصلح لان يتقرّب بها ، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ، و يتأتّى قصدها من الملتفت الى حرمتها كما لا يخفى . [ 1 ] .
شرح
عبادت يا معامله ، بسيار متكثّر است به نحوى كه گفته شده بيش از ده قول در مسئله مطرح مىباشد كه ذكر آنها مهم نيست امّا براى تحقيق در مسئله ، لازم است در دو مقام بحث نمود .
1 - نهى در عبادت ، مقتضى فساد است
[ 1 ] - اگر نهى مولوى تحريمى - مانند نهى متعلّق به شرب خمر - به عبادتى - بما هو عبادة - متعلّق شود ، نهى مذكور ، مقتضى فساد آن عبادت است - لدلالة النّهى على حرمة العبادة - و اجتماع بين حرمت و صحّت امكان ندارد ، خواه معناى صحّت را طبق تفسيرهامش
( 1 ) - توضيحه : ان النهى المتعلق بالعبادة سواء كان المنهى عنه عبادة مستقلة كقوله : « لا تصل او لا تطف او لا تسع فى المغصوب » ام جزء لها كقوله : « لا تقرأ العزائم فى الصلاة » امر شرطا لها كقوله :
« لا تتوضأ بالماء المغصوب » يقتضى الفساد ، فان العبادة - به وصف كونها عبادة - لا فرق فى فسادها بالنهى المتعلق بها بين هذه الاقسام الثلاثة ، لوجود ملاك الفساد - و هو دلالة النهى بطبعه مجردا عن القرينة على الحرمة الذاتية الملازمة للفساد - فى العبادات لان الحرمة تكشف عن المبغوضية المضادة للمحبوبية المقومة للعبادة و لا تجتمع المحبوبية و المبغوضية فى شىء واحد ، فلا محالة يكون النهى رافعا للامر ، فيفسد المنهى عنه سواء كان نفس العبادة ام جزئها ام شرطها ، غاية الامر ان سراية فساد الجزء او الشرط الى نفس العبادة منوطة بالاكتفاء به و عدم تداركه على ما سبق . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 276 .