و مما ذكرنا في بيان أقسام النّهي في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدّة بمهمّ كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد و عدمها التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك « 1 » ، انّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة ، و لا بدّ في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال من بسط المقال في مقامين [ 1 ] .
شرح
تذكّر : قسم هفتم ، به همان قسم اوّل ، رجوع مىكند كه نهى به مجموع عبادت ، متعلّق است و قدر متيقّن از محلّ بحث ما اين است كه نهى به مجموع عبادت تعلّق گيرد پس قسم اخير هم جزء بحث و محلّ نزاع مىباشد .
اقسام تعلّق نهى به معامله
[ 1 ] - از بيان ما - در اقسام تعلّق نهى به « عبادت » - مشخّص شد كه اقسام هفتگانهء مذكور در « معاملات » هم جارى است و نيازى به توضيح تكتك آنها نيست . تذكّر : مقدّمات هشتگانهء بحث ، پايان پذيرفت ، اقوال در اصل مسألهء تعلّق نهى بههامش
تغير پيدا كند ، متنجس مىشود در مثال مزبور با « آب ، تغير و نجاست » مواجه هستيم و آب ، معروض ، نجاست ، عرض و تغير ، واسطه است .
تغير ، چگونه واسطهاى است ؟ نجاست كه عرض تغير نيست بلكه آب اتصاف به نجاست پيدا مىكند و معنا ندارد كه تغير ، محكوم به نجاست شود اما درعينحال ، نقش تغير ، اين است كه نجاست را مرتبط به آب و معروض آن مىنمايد و خودش حكمى ندارد بلكه علّت مىشود كه حكم به نجاست ، نسبت به آب ثابت شود .
( 1 ) - اى : ليس بمهم و اما الامثلة « فى المعاملات » على حذو امثلة العبادات كنكاح الخامسة لمن عنده اربع و بيع العبد و السفيه « فى المنهى عنه لذاته » و بيع الغاصب مع جهل المشترى على القول بان البيع هو الايجاب و القبول الناقلين « فى المنهى عنه لجزئه » و كبيع الملاقيح « فى المنهى عنه لشرطه » فان القدرة على التسليم شرط فى البيع و كبيع الحصاة « فى المنهى عنه لوصفه اللازم » فان تعيين المبيع بالحصاة لازم لهذا البيع و كبيع مال الغير و بيع العنب ليعمل خمرا « فى المنهى عنه لوصفه المفارق » و ان كان ربما يناقش فى بعض الامثلة . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 261 .